العلامة الحلي

335

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الخامس : في غسل الأموات . وفيه ستة مطالب . مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، وشبهه ، ويستحب عيادته إلا في وجع العين ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : " ضمنت لستة الجنة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة ، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة . ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة " ( 1 ) . وإن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ، وينبغي تخفيف العيادة إلا أن يطلب المريض الإطالة . وتجب الوصية على كل من عليه حق ، ويستحب لغيره ، وينبغي الاستعداد بذكر الموت كل وقت ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ، فما ذكر في كثير إلا قلله ، ولا في قليل إلا كثره ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 84 / 387 . ( 2 ) سنن الترمذي 4 : 639 / 2460 ، الكامل لابن عدي 5 : 1864 ، الجامع الصغير 1 : 208 / 1399 ، وعوالي اللآلي 1 : 247 / 3 .